الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:31 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

7 فئات تستحق بدل البطالة..  تعرف على التفاصيل والشروط والقيمة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 03:19 م
منحة تأمين البطالة
منحة تأمين البطالة

تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزرة التضامن الاجتماعي، مساعدات لـ 7 فئات يحق لها الحصول على منحة تأمين البطالة وهي ما تعرف بالعمالة العرضية أو المؤقتة.

والهدف من تلك المنح التي تقدمها الهيئة القومية بعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً.

وكانت الحكومة قد بدأت اعتبارا من أول يناير 2021، تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذى أقره مجلس النواب في شهر يوليو الماضى عام 2019.

ما هي 7 فئات التي تستحق بدل البطالة؟

وبحسب تصنيف وزارة التضامن الفئات المستحقة منحة البطالة من العمالة العرضي أو المؤقتة وهم: "العمال الموسميين وعمال المقاولات - التراحيل - الشحن والتفريغ - النقل البرى – الزراعة - الصيد".

الشروط المطلوبة للحصول على تأمين البطالة :

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تتجاوز سن المؤمن عليه الـ60 عاما.

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراقًا مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

الحالات التي يسقط الحق في صرف بدل البطالة؟

- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

‌أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

‌ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

‌ج- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.

- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.

- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

متي يوقف صرف منحة البطالة؟

- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلًا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة.

- ما أبرز الفئات التي يتضمنها الباب؟

يختص التعويض بشكل أكبر العاملين في القطاع الخاص وتركوا العمل، نظرا لظروف العمل غير المستقرة به، حيث حرص البرلمان على توفير بدل لهم لحين حصولهم على فرصة عمل جديدة.

ويجري حاليا البحث لإضافة عدة فئات بشكل واضح فيه، من بينهم العمالة غير المنتظمة.

هل يستمر بدل البطالة حال إيجاد عمل؟

في هذا الشأن اوضحت وزارة التضامن أن بدل البطالة بعد إيجاد عمل لا يستمر، وقالت: إن تعويض البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، وفقًا للمادة 88، كما أن التعويض يصرف خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

كيف يتم احتساب تأمين البطالة؟

احتساب تأمين البطالة خلال 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.

ستكون مدة الصرف 12 أسبوعا أي ثلاث أشهر إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا أي سبع أشهر إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا.

يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كمكافأة نهاية الخدمة.

هل توجد نسب أخرى لتعويض البطالة؟

توجد حالة استثنائية من المادة السابقة، حيث يستحق الفرد تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.