رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.
التعديلات تتضمن.. وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.
استقلالية الوحدة في مباشرة اختصاصاتها
كما تناولت التعديلات التأكيد على استقلالية الوحدة في مباشرة اختصاصاتها وبعض مهامها التنفيذية التي تم إفرادها في 29 نقطة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية والوزارية في الدولة والجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛ فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب.
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتضمنت التعديلات - التي أقرها رئيس مجلس الوزراء - بعضًا من التعريفات المهمة والحيوية في مجال التطبيق القانوني، لكل ما هو متعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل (الأموال والأصول، والأدوات القابلة للتداول لحاملها، وغسل الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، وتمويل الإرهاب، والجريمة الإرهابية، والعميل، والمستفيد الحقيقي، والترتيب القانوني، والأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وممارسة النشاط على سبيل الاحتراف، والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية).