الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
تشييد و بناء

مستشار وزير الإسكان تكشف عن المواد المعدلة بلائحة قانون التصالح بمخالفات البناء

الجمعة 06/سبتمبر/2024 - 09:01 م
أصول مصر

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى جرى تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء.

ويأتي هذا طبقًا لقرار وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1 - 117 مكررًا).

3 مواد خاصة

وذكر أن التعديلات شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهي المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.

وبين أن المادة (112 مكررًا) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.

وأضافت أن المادة الثالثة التي شملها التعديل، هي المادة (117 مكررًا) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص.

وتضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.