السعودية تصدر ضوابط تصحيح مخالفات تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
أصدرت السعودية ضوابط تنظيم النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، إلى جانب ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقًا لما أعلنته جريدة «أم القرى» الرسمية.
وأوضحت الجريدة أن الضوابط الجديدة، التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، تتضمن خمسة بنود، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخ اعتمادها.
وبيّنت أن الأحكام النظامية المقصودة هي الأحكام الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1447هـ، فيما يُقصد بالعقار الشاغر العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض، وتُعرف الأجرة الإجمالية المحددة بأنها أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر للمؤجر بموجب آخر عقد إيجار.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للعقار تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤجرين عبر شبكة «إيجار»، وتبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، مع إلزام مقدم الطلب باستكمال أي مستندات إضافية خلال المدة النظامية المحددة.
وأكدت الجريدة أنه يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض فور صدوره عبر شبكة «إيجار»، على أن يُنظر في الاعتراض وفق سبب التقديم والمستندات الداعمة المعتمدة.
ونصّت الضوابط على أنه في حال انتهاء مدة تصحيح المخالفة دون الالتزام بها، يحق للهيئة تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد عقد الإيجار بما يتوافق مع الأحكام النظامية، وفقًا لما نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية.