تشريعية النواب توافق على اضافة 17 بندا في مشروع تعديل قانون الطوارئ
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ظهر السبت، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، الذي يأتي اتساقا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
ووفق المذكرة الإيضاحية للتعديلات، فإنها تستحدث "بعض التدابير الجديدة بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة".
ونص مشروع القانون على إضافة بنود جديدة بأرقام من 7 حتى 24 إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطواريء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، حيث تجيز تلك البنود ما يلي: "تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة، وتعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، وفى هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الأحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام".
كما أقر القانون لصاحب سلطة الاختصاص، حق: "تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وتقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، وتقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً، وحظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات".
وأجازت البنود المستحدثة في المادة كذلك: "إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، وتقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها".
ووفق نص المشروع نفسه، أجازت التعديلات لصاحب سلطة الاختصاص: "إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والأشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والإلتزام بها وآليات مراقتبها فى تنفيذها، وفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، وتقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الإقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وتخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة".
كانت اللجنة قد بدأت اجتماعها بتحية شهد الشرطة الضابط محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية بمنطقة الأميرية قبل أيام.
وقال وكيل اللجنة نبيل الجمل: "تقوم القيادة السياسية والشرطة والقوات المسلحة بجهود كبيرة لمواجهة الفيروس اللعين في ظل تكاتف أجهزة الدولة". وأضاف في الاجتماع: "الجميع ضربوا عظيم المثل".
ومن جانبه، قال وكيل اللجنة إيهاب الطماوي إن "التعديلات السابقة كانت تتبلور حول فكرة الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة ومواجهة الأخطار التي تواجه الأمن العام، ولم يخطر بذهن أحد فكرة العودة لأزمة الأوبئة في الوقت الذي يجتاح فيه الفيروس العالم".
وأشار إلى أن فكرة تعديل الطوارئ جاءت "لمواجهة الظروف الحالية".
وبدوره، قال المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله في الاجتماع: "لم نر أي استغلال لحالة الطوارئ في تقييد حرية المواطن، والنظام الحالي طهر السمعة السيئة لقانون الطارئ الذي استخدم بشكل سيء في عهود سابقة". وأضاف: "الطوارئ تستخدم الآن فقط لحماية الوطن وأمنه".
وتابع: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ونحن جنود، وكتيبة تشريع في جيش الوطن مثل الجيش الأبيض الذي يؤدي دوره". وختم بالقول: "تعديلات الطوارئ تساهم في تجاوز مصر للأزمة، ولا نملك رفاهية تأجيل مناقشة القانون".