الأعلى لتنظيم الإعلام: لا يجوز التصرف في الصحيفة الورقية أو الإلكترونية إلا بعد عام
حددت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شروط التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو في حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير.
و نصت المادة الرابعة من اللائحة على أنه لا يجوز التصرف في الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو في حصة من أي منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة.
وأضافت اللائحة، أنه لا يجوز التصرف في المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو في حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة وأنه في جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً .
ونوهت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام إلى أن يُقدم الطلب إلى الأمانة العامة مُرفقًا به بيان بمبررات التصرف أو الاندماج وبيانات الأشخاص أو الجهات المطلوب التصرف أو الاندماج معهم ، كما نصت المادة الخامسة على أن تُحدد نماذج التراخيص الصادرة من المجلس الأعلى كافة الحقوق والالتزامات والاشتراطات التي لا يجوز مخالفتها، وتُعد جميعها شروطًا جوهرية من شروط الترخيص .
وأوضحت لائحة التراخيص أنه في حال قرر المجلس الأعلى البت بالرفض في طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام هذه اللائحة يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها 90% من قيمة فئة الرسم الوارد بهذه اللائحة