الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:08 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين : الحكومة جادة فى القضاء على المخالفات

الخميس، 04 يونيو 2020 04:35 م

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين على جدية الحكومة فى القضاء على المخالفات وتطبيق اجراءات رادعة لمنع تكرارها مشيراً الى أهمية احترام القانون وهيبته .

وأضاف خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس ان يجب التأكد من موقف المشروعات الجاري تنفيذها وحال صحة موقفها تستثنى من تطبيق قرار ايقاف البناء لمدة 6 اشهر وذلك لمنع الاضرار بالشركات الجادة وكذلك العمالة والمعدات فى المواقع .

وعرض المهندس فتح الله فوزى خلال اجتماع الجمعية اليوم مسودة مذكرة بشأن قرار ايقاف اعمال البناء واصدار التراخيص 6 اشهر قبل العرض على مجلس الوزراء .

وأبدى رجال الاعمال ملاحظتهم على المذكرة والتى تطالب بالسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص بالتزامن مع المراجعة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتأكيد على ان القرار لايطبق على اعمال التشطيبات والصيانة وكذلك تطوير منظومة اصدار التراخيص وتحديد صلاحيات مهندسى التراخيص .

وجاء فى المذكرة توضيح لما سيترتب عليه من اثار نتيجة تطبيق ذلك القرار حيث يمثل القطاع العقارى 18 % من اجمالى الناتج المحلى وسيترتب على ايقاف البناء الاضرار بالقطاع وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها به وهو ماسيزيد من الاثار السلبية التى يعانى بها القطاع بالاضافة الى تداعيات فيروس كورونا مما يضر بالاستثمارات المحلية والاجنبية وخطة الدولة لتحفيزهم .

كما سينتج عن القرار خلل فى آليات العرض والطلب لما سيسهم فى نقص المعروض والمنتج من الوحدات السكنية بما يسهم فى ارتفاع الاسعار مستقبلا ، كما سيضر القرار بالعمالة المنتظمة والغير منتظمة كون القطاع احد القطاعات كثيفة العمالة بما يزيد معدلات البطالة .

وأوضح ان الاشكالية فى القرار تتمثل فى عدم وضوح آليات التنفيذ والصلاحيات الممنوحة لمهندسي التراخيص فيما يتعلق بالضبطية القضائية ، وكذلك عدم وضوح النطاق الادارى لتطبيق القرار كونه مقصوراً على عواصم المحافظات والمدن الكبرى وهو تعريف لايوجد فى قانون التنمية المحلية ، كما ان وقف التراخيص قد يحمل تعارض مع المادة 42 من قانون البناء وهو ان الجهة التى تصدر التراخيص حال عدم البت به او تنفيذه فى مده لاتتجاوز 30 يومياً يجوز لصاحب الترخيص البدء فى البناء .