السعودية تطلق منصة تملك وتعديل العقارات للمواطنين
أطلقتهيئة عقارات السعوديةللتملك ممثلة فيالأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، الأحد، المنصة الخاصة بتملك وتعديل العقارات للمواطنين، وفق شروط الهيئة، والتي تشترط أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 1442/5/5 الموافق 2020/12/20، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية.
ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإنها تشترط أيضاً ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها «حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة»، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع، من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 1387/11/9هـ.
وستبدأ لجان النظر في طلبات تملك العقارات عبر منصة «إحكام»، استقبال طلبات إثبات تملك العقار، وكذلك طلبات التعديل على الصكوك (حجج الاستحكام) الصادرة من المحاكم اعتباراً من اليوم، وتختص اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، بالنظر في طلبات مدعيّ التملك بالإحياء قبل أمر المنع الصادر بتاريخ 1387/11/9هـ، سواء كان الإحياء من صاحب الطلب أو مورثه أو من انتقلت منه ملكية الأرض، وعليه فلن تنظر اللجان وفق قواعدها وآلية عملها في أي ادعاء بالإحياء لما بعد هذا التاريخ (اختصاص زماني).
وعند تقديم طلب التملك عبر منصة إحكام يشترط إرفاق ما يلي: «رفع مساحي من مكتب معتمد يتضمن نوع العقار، وموقعه ومساحته وإحداثياته وحدوده وأضلاعه (ترفع عبر المكاتب الهندسية والمساحية)، الوثائق الداعمة في التملك أو الحياء».
وتشمل الوثائق التي يمكن أن تفيد في إثبات التملك: «صكوك الخصومة وصكوك الصلح وصكوك القسمة وصكوك التعويض وصكوك الإنهاءات وصكوك الأقارير وصكوك الأنقاض، وصكوك تملك المجاورين وأوامر المنح والإقطاعات، وشهادات الزكاة وعقود القروض الزراعية، ووثائق المبايعة ووثائق إيصال الخدمات».