بالمستندات..... تشكيل اول مجلس إدارة بقرار من وزير الاسكان.. ننشر تعديلات مشروع قانون "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"
حصلت " اصول مصر" على نسخة التعديلات الكاملة لمشروع قانون " إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين" والذي تقدم به النائب عماد حمودة رئيس لجنه الاسكان بمجلس النواب وستون نائبا آخرين ، ووافقت عليه اللجنة في اجتماعها الثلاثاء 8 يونيو 2021، بحضور ممثلين عن وزارة الاسكان والعدل والتنمية المحلية.
المجلس يضم 15 عضواً بحد أقصى من ذوى الخبرة ووزير الاسكان يختار من بينهم الرئيس ونائبيه وامين الصندوق
مدة تعيين المجلس الاول 3 سنوات ولايحق له الترشح لعضوية مجلس الادارة التالى
لا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد
مائة ألف جنيه حد اقصى للاشتراك السنوى للمطورين ويحدد وفقاً للفئة
نصف فى الالف من العقود الموقعة على بيع الوحدات ضمن حصيلة رسوم الاتحاد
يشار الي تقدم رئيس لجنة الاسكان في بداية دور الانعقاد الجاري والذي انطلق في يناير الماضي بمشروع القانون المشار اليه وتمت مناقشته داخل اللجنة والموافقة عليه وادخال تعديلات على اغلب مواده باستثناء مواد الباب الرابع والخاص الخاصة بلجان التظلمات والتأديب والجزاءات للمخالفين.
وطالبت الحكومة بالنص على قانون العقوبات ، وقانون 53 لسنه 1973 وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون البناء رقم 108 الصادر لسنه 2008 ضمن ديباجة مشروع قانون المطوريين العقاريين لكونه مقدما من احد النواب وليس نصت حكوميا.
وفيما يلي التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع قانون المطورين العقاريين وهي كالتالي :
مجلس ادارة الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
المادة الاولي
ينشأ اتحاد المطورين العقاريين ويعمل في تنظيم هذا الشأن بالقانون المرافق ، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الثانية
استثناء من أحكام المادة ( 10 ) من القانون المرافق ، يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري ، وبحد أقصى خمسة عشر عضوا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق . ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد ، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص .
كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في القانون المرافق ، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ التعيين ، ولا يحق لهذا المجلس المعين الترشح لعضوية مجلس الإدارة التالية .
الغاء جميع الكيانات الممثلة للمطورين العقاريين :
المادة الثالثة
حل جميع الغرف والمجالس والشعب وأي كيانات أخرى تمثل المطورين عقاريين .
وعلى كافة المطورين العقاريين وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية . المفاهيم الرئيسية
المادة الرابعة
( المادة1)
يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الوزير : الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
الاتحاد : الاتحاد المصري للمطورين العقاريين .
التطوير العقاري : مزاولة نشاط التنمية والتطوير السكني وغير السكني المطور العقاري : كل شخص اعتباري يزاول نشاط التطوير العقاري .
العميل : الطرف الآخر في التعاقد المطور العقاري .
(المادة 2)
ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين في جمهورية مصر العربية ، ويسعی ويضم " الاتحاد المصري للمطورين العقاريين " ، ويكون له شخصية اعتبارية ، ويضم السكني المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكني وغير السكني ، ولا مناطق تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من منفردة التطوير العقاري .
( مادة 3 )
يكون مركز الاتحاد الرئيسي مدينة القاهرة ، ويجوز له أن ينشئ فروعا داخل الجمهورية .
( مادة 4 )
يهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه ، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ، ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على انهاء المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد فيما بينهم وبين الغير ، واقتراح ا يراه لازما لتحقيق هذا الغرض ، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة دولة في مجال اختصاصه .
وللاتحاد في سبيل ذلك :
أ- وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التي تكفل تحقيق هذا الهدف .
ب- وضع الأحكام المنظمة وتصنيف وترتيب جميع من بضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة النشاط ، مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التي يصنف إليها المطورين العقاريين في مجلس إدارة الاتحاد .
ج– دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط التطوير العقاري ، ومن الأعضاء بنتائج هذه الدراسات .
الاشتراك في الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير .
هـ – إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم .
التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة ، وتوثيق التعاون مع الروابط معها ، وتبادل الخبرات ، والاشتراك في المؤتمرات التي ترتبط بأهداف الاتحاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات ، والقواعد والإجراءات الواجبة الاتباع
( مادة 6 ) أصبحت مادة (5)
تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك الشعب النوعية با والفروع وقواعد تمثيلها ، وللاتحاد أن يؤسس أو يساهم في الشركات والهيئات والمنظمات في غير نشاط التطوير العقاري التي تعمل على تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه .
( مادة 7 ) أصبحت ( مادة 6 )
لا يجوز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد ، وفقا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . الانضمام للاتحاد :
مادة 8 اصبحت مادة 7
على كل من يزاول نشاط التطوير العقاري ، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على عضوية العاملة العضوية العاملة بالاتحاد ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد . ترتیب فتات .
ويصدر مجلس إدارة الاتحاد القواعد المتعلقة بتصنيف وترتيب فئات المطورين المسموح العقاريين للأعمال والمزايدات والحد الأقصى المسموح بالدخول فيها لكل فئة ، وتعتمد هذه القواعد من الجمعية العمومية .
قواعد التصنيف :
ويراعى في فئات التصنيف معايير الكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة المستثمر التنفيذية ، بما في ذلك رأس المال المدفوع والشكل القانوني للمطور العقاري والإداري وسابقة خبرات تطوير المشروع ، والتنظيم المالي والفني والإداري والقانوني رها من المطور العقاري ، وحجم الأعمال المنفذة وغيرها من المعايير التي يعدها مجلس الوزير إدارة الاتحاد ، وتعتمد من الجمعية العمومية .
( مادة 9 أصبحت رمادة 8 )
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين في تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوي ، وتكون الجمعية العمومية هي السلطة العليا المختصة صوت عمومية بشئون الاتحاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الأساسي للاتحاد والشروط الإجرائية الخاصة معية بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والقواعد التنظيمية لاجتماع الجمعية العمومية جوز واختصاصات الجمعية العمومية ، ويصدر الوزير المختص قرار بالنظام من الأساسي للاتحاد ، ولا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا بعد إقراره من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين الاجتماع .
( مادة 10 ) أصبحت ( مادة 9 )
مجلس إدارة الاتحاد من اثنا عشر عضوا ، ويعين بقرار من الوزير المختص ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة ، ويراعي في جميع الأحوال التمثيل النوعي والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ، وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراء الترشح والانتخاب ونسب التمثيل المختلفة .
ويختار مجلس الإدارة المنتخب رئيس المجلس ونائبين وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس ، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد .ويمثل الاتحاد أمام القضاء ولا يجوز تولي رئاسة مجلس إدارة الاتحاد إلا لمدتين متتاليتين فقط .
(مادة 11 ) أصبحت المادة ( 10 )
يتولى مجلس الإدارة إدارة الاتحاد وتنظيمه ، وإصدار اللوائح الداخلية ، ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الإدارية والفنية والمالية .
ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ، ولا يجوز للمجلس التصرف في الممتلكات العقارية التي تدخل في أصول الاتحاد الثابتة إلا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها .
ويجوز لمجلس الإدارة تكوين لجنة أو أكثر لمتابعة موضوع معين ، وتعرض نتيجة أعمالها بتقرير على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب .
وتحدد اللائحة التنفيذية النظام المالي للاتحاد ونظام الاجتماعات الدورية المجلس الادارة .
مادة (12) اصبحت مادة (10)
يعين مجلس الادارة مديرا تنفيذيا للاتحاد من غير اعضاء المجلس بناء على اقتراح رئيسه .
ويتولى المدير التنفيذي الإدارة التنفيذية لجميع اجهزة الاتحاد وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والربط بينهما وبين مجلس الإدارة ومتابعة الأجهزة الإدارية لتحقيق أهداف الاتحاد ، ويقدم تقريرا ربع سنويا لمجلس الإدارة عن أعماله وأنشطة الاتحاد وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (14) اصبحت مادة (13)
يؤدي اعضاء الاتحادات الاشتراكات الاتية: ۱- رسم قيد : يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد في الاتحاد أو عند إعادته ، وفقا لتصنيف العضو في الاتحاد ، وبما لا يجاوز مائتي وخمسون ألف جنيه ، على النحو المبين باللائحة التنفيذية .
2- اشتراك سنوي : يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه ، لكل فئة من الفئات التي يصنف إليها المطورون العقاريون بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه على النحو المبين باللائحة التنفيذية .
( مادة 10 ) أصبحت مادة ( 13 )
الموارد :
تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء من الآتي :
1- حصيلة رسوم الاتحاد على عقود بيع الوحدات وقدرها نصف في الألف من العقد الموقع ، وتسدد نقدا أو إليكترونيا من عضو الاتحاد ، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيلها .
2- التبرعات والهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة .
3- مقابل الخدمات التي يؤديها الاتحاد للغير وفقا لما يقرره مجلس الإدارة .
4 - عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته .
( مادة 16 ) أصبحت ( مادة 14 )
تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، وتخضع الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
ويكون للاتحاد مراقبا للحسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية ، وتقرر أتعابه ت السنوية .
وفي حالة تعدد المراقبين المعينين من الاتحاد يكونون مسئولين بالتضامن . ويجوز للجمعية العمومية في جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات .
المادة 17
يشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة دائمة للتظلم برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل يرشحه الاتحاد وتوافق عليه جهة عمله ، ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد ، وتختص هذه اللجنة بما يأتي :
١- الفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد وإعادة القيد ومن قرارات التصنيف وترتيب .
٢- الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها .
المادة 19
يكون لهيئة التأديب أن توقع على العضو المخالف أي : الجزاءات الآتية :
أ- الإنذار .
ب - الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة الطوير العقاري .
ج - الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة . د - إزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز ستين يوما .
هـ - الشطب نهائيا من عضوية الاتحاد بانه في حالة ازالة اثر المخالفة خلال 60يوما من اخطاره يترتب عليه الغاء العقوبة الموقعه وحفظ التحقيق.
وتكون قرارات الهيئة نهائية .
ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد ، إلا بعد التحقيق معه كتابة أو من يمثله ، وتحقيق دفاعه ، ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء التحقيق وعرضه عليها الإصدار الجزاء المناسب ، أو حفظ التحقيق .
وفي حالة إخطار العضو بموعد وموضوع التحقيق ، وتخلفه عن الحضور ، يكون لهيئة التأديب إصدار قرارها في شأنه .
المادة 21
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تزيد على 10مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1 - باشر أو تعاقد على عمل من أعمال التطوير والاستثمار العقاري دون أن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل ، أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون .
2- تقديم أوراق غير صحيحه للقيد في الاتحاد أو لتحديد التصنيف .
3- عدم الانتظام في توريد حصيلة بيع طوابع الرسم .
وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالوزارة المختصة بالإسكان
ويحكم على المخالف فضلا بتعويض يؤدي إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي وقيمة الطوابع المستحقة .