الجمعة 17 مايو 2024 الموافق 09 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
سياحة و طيران

قانون الغرف السياحية الجديد مهام أوسع للجمعية العمومية وإحكام الرقابة على الأموال

الأربعاء 19/أبريل/2023 - 03:35 م
اتحاد الغرف السياحية
اتحاد الغرف السياحية

حصلت "أصول مصر" على نص مشروع قانون اتحاد الغرف السياحية والذي يناقش بنود قانون جديد لإنشاء الغرف السياحية والاتحاد منظم لها.

مهام الجمعية العمومية

نص مشروع القانون أن اجتماع الجمعيات العمومية للغرف يعقد على الأقل مرة واحدة في العام، مشيرا أنه لا يجوز تأجيل انعقادها مرة واحدة في العام، إلا في ظل وجود قوة قهرية أو ظروف طارئة.

وحدد مشروع القانون مهمام الجمعية العمومية في انتحاب مجلي إدارة الغرفة ومندوبيها لدي الاتحادـ واعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانياتها اعتماد وتعيين مراقب الحسابات اعتماد اللائحة المالية للغرفة.

ونصت أحد بنود مشروع القانون على أنه في حالة رفض أعضاء الجمعية العمومية الموازنة الختامية للغرفة يدعو رئيس مجلس الغرفة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية في حد أقصي ثلاث شهور، وفي حالة عدم قيام رئيس الغرفة بذلك تجتمع الجمعية العمومية بقوة القانون خلال ال30 يوم التالية لها بدعوة من الوزير المختص.

ونص مشروع القانون على أن انعقاد الجمعية العمومية للغرف يكون بدعوي من الوزير المختص، أو بدعوي ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية
وحدد مشروع القانون مهمام الجمعية العمومية الغير عاجية في شطب أحد الأعضاءـ النظر في حل مجلس إدارة الغرفة، وفي حالة قررت الجمعية العمومية الغير عادية تصفية أعمال الغرفة تؤول أموالها إلى الغرفة الأقرب لها في الأعمال، وحسب نص مشروع القانون فإن اللائحة التنفيذية للقانون ستجدد كيفية تصفية أعمال الغرف.

إيرادات الغرف

حدد مشروع القانون الجديد الكيفية التي توزع بها أموال الغرف وجاءت كتالي
%30 من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى 30% من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة.

5 %من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى 10% من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و5% من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، ويخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة.
%5 من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقًا لما يُسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهرعلي أن تخصص 10% من إجمالي الإيرادات، لتكوين الاحتياطي العام.

ونص القانون على أنه في حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.