الضرائب العقارية: عدم الإبلاغ عن الشقق المؤجرة تهرب يعاقب عليه القانون
صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فايز الضباعني، بأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020 يُلزم المالك أو المنتفع بعقار حال تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش بإخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير.
الإيرادات المحققة من التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية
وطالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلات ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
صورة من صور التهرب الضريبى
وأضاف الضباعني، أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، موضحا أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
وفى وقت سابق، قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي أن آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية 30 يونيو الحالي فى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة دون احتساب غرامات تأخير.
فى حين أن القسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، موضحًا أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية.