الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:58 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
سياحة و طيران

السياحة تقر ضوابط جديدة لعمل الشركات بالرحلات الصحراوية

الأحد، 06 أغسطس 2023 08:45 م
رحلات المناطق الصحراوية
رحلات المناطق الصحراوية

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار يتضمن الضواط الجديدة لعمل الشركات بالمناطق الصحراوية، لافتة إلى ضرورة تقديم شركات السياحة العاملة في السياحة الصحراوية ملف متضمن بيان حديث بأسماء العاملين بالشركة، على أن يشمل البيان (الاسم الرباعي – الرقم القومي – المهنة المثبتة بالبطاقة – المهنة التي يقوم بها أثناء تنفيذ الرحلة الصحراوية)، لكل من تتم الاستعانة بهم كمرافقين في رحلات السياحة الصحراوية التي تنظمها الشركة مع إرفاق صور بطاقات الرقم القومي لكافة العاملين المصريين المشار إليهم.

قصر التعامل مع الشركات السياحية المرخص لها من وزارة السياحة والآثار فقط

ونصت الضوابط المنظمة للسياحة الصحراوية، على قصر التعامل مع الشركات السياحية المرخص لها من وزارة السياحة والآثار فقط على أن تقوم بتقديم طلب لتنفيذ برنامج رحلة صحراوية (مبيت/ يوم واحد) إلى وزارة السياحة والآثار مرفق به برنامج الرحلة تفصيليا وفقا لخطوط السير مصدق عليها فقط المخطط الزمنى للتنفيذ وخط سير الرحلة بالتفصيل (الأيام والتواريخ - أماكن المخيمات- الوثبات- الإحداثيات – المسافة بالكيلومتر)، وخريطة موضح بها (خط سير الرحلة- أماكن المخيمات- عدد الأيام).

تسليم الملف إلى إدارة البرامج



‏وطالبت الغرفة من الشركات بأن يتم إرفاق بالملف صور رخص القيادة، بالنسبة للسائقين، وأن يتم تسليم الملف إلى إدارة البرامج – قسم السياحة الصحراوية بالوزارة في موعد أقصاه الخميس المقبل، حتى تستطيع وزارة السياحة والآثار مخاطبة الجهات المعنية للحصول على المراجعة الأمنية للعاملين الذى أشار اليهم منشور الغرفة، والتي يتعذر بدونها قبول وتنفيذ برنامج الرحلة، في ضوء الضوابط المقررة لعمل الشركات بالسياحة الصحراوية.

تقديم بيان بأسماء المشتركين

وأن يتم تقديم بيان بأسماء المشتركين متضمنة (سائقين- مساعدين- فنيين- إداريين)، والأوراق القانونية للعربات المشتركة (تراخيص سارية - شهادة الصلاحية الفنية)، مع تقديم تعهد وإقرار بالالتزام بالقرارات الجمهورية وقانون حماية البيئة، كما يجب الالتزام بتنفيذ برنامج الرحلة وخط السير المصدق عليه، وكذلك الالتزام باشتراطات وضوابط قانون حماية البيئة، وبالضوابط التى تقرها الجهات الأمنية المختصة فى هذا الشأن، ويتم تقديم الطلبات قبل تنفيذ البرنامج السياحي بمدة لاتقلعن21يومًا