الأحد، 22 ديسمبر 2024 12:21 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

السيسي يصدق على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

الخميس، 08 فبراير 2024 06:40 م

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

وأضافت الجريدة الرسمية أن القانون تضمن 7 مواد، وينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية واشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021.

- حماية المنشآت مهمة مشتركة بين الجيش والشرطة

وينص على أنه مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

ووفقا لذلك يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.

- الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري

ويكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

ويتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

- تكرار التأكيد على خضوع جرائم حماية المنشآت للقضاء العسكري

وينص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

وتخضع هذه الجرائم لاختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون 136 لسنة 2014 في أكتوبر 2014.

على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام هذا القانون.