وزير التربية والتعليم يحظر على المدارس الخاصة تحصيل المصرفات بالعملات الأجنبية
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تعليمات الجميع المدارس الخاصة بحظر تحصيل أي مصروفات دراسية من الطلاب بالعملات الأجنبية.
المدارس الخاصة
وتضمنت التعليمات حظر على جميع المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية، سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية.
البنك المركزي
واستندت تعليمات الوزير بحسب الكتاب الدوري الصادر إلى الالتزام بتنفيذ نص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه
المصري”.
الإجراءات القانونية
ووجه الوزير جميع الجهات المختصة بتنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، والإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين.
وتنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه “لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
البنوك
وتضيف المادة: وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة”.