الخميس، 21 نوفمبر 2024 10:09 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

بالتفاصيل.. "هيئة العقار" السعودية تُصدر اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية

السبت، 17 فبراير 2024 05:15 ص

أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية ونشرها عبر الموقع الرسمي للهيئة.

واحتوت اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية على أربعين مادة رئيسية موزعة على ستة فصول.

اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية في السعودية

وتشمل التعريفات والأحكام العامة وتصنيف المساهمة العقارية وصور العقار محل المساهمة العقارية، وجاء الفصل الأول مخصصًا لـ “إجراءات الترخيص”.

حيث اشتمل على شروط ترخيص المساهمة العقارية ونموذج اتفاقية المساهمة العقارية، بينما اشتمل الفصل الثاني على المواد الخاصة بـ " أحكام رأس مال المساهمة العقارية " واشتراطات إضافة المبلغ الاحتياطي للمساهمة العقارية وآلية التصرف به، وتصرف المساهم بحصته في المساهمة العقارية.

الفصل الثالث اشتمل على ما يخص "ممارسو نشاط المساهمات العقارية واختصاصاتهم " وتصنيف الممارسين للنشاط وشروطهم والاختصاصات المسندة إليهم وواجباتهم.

بينما جاء الفصل الرابع مشتملًا على اختصاصات " جمعية المساهمين " ودورها في المساهمة العقارية وآلية دعوة اجتماع جمعية المساهمين.

آلية توزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقارية

فيما تطرق الفصل الخامس إلى "آلية توزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقارية " وبين الأحكام الخاصة بالأرباح القابلة للتوزيع، وجوازية توزيع أرباح مرحلية ناتجة عن متحصلات البيع على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، والأحكام الخاصة بتقييم العقار محل المساهمة العقارية،

وبينّت اللائحة التنفيذية بالفصل السادس أحكام "الرقابة والتفتيش والضبط" وصلاحية مسؤول الضبط ومهامهم ودورهم عند ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
كما نشرت الهيئة ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية التي اشتملت على 7 مواد رئيسية.

حيث جاء في المادة الأولى تعريف حساب الضمان بأنّه: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية وتعريف أمين الحساب بأنّه المؤسسة المصرفية المرخص لها من قبل جهة الاختصاص.

وذكرت المادة الثانية أنّ هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم حساب الضمان في مشاريع المساهمات العقارية فيما تطرقت المادة الثالثة إلى الأحكام المتعلقة بفتح الحساب وآلية إنشاء الحسابات الفرعية المرتبطة بالحساب الرئيسي الخاص بالمساهمة العقارية.

أما الفصل الرابع جاء مخصصًا لأحكام إدارة الحساب الرئيس والحسابات الفرعية وآليات الصرف منهما، وتضمنت المادة الخامسة مهام أمين الحساب والقيود الواجبة عليه.

وقد ذكرت الضوابط بالمادة السادسة بعدم إغلاق حساب الضمان من قبل المرخص له بعد انقضاء المساهمة العقارية وإعادة الأموال إلى مستحقيها إلى بعد موافقة الهيئة العامة للعقار.