قرار جمهوري بالموافقة على قانون وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق (تفاصيل)
وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.
وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.
وجاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويُلغى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وتُلغى المواد من 747 إلى 777 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
كما نصت المادة رقم 39 على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.