الإثنين، 19 يناير 2026 12:11 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

من بينها العقارات المتهدمة والظروف الطارئة.. حالات إسقاط الضريبة العقارية

الأحد، 11 يناير 2026 12:57 ص
الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

أوضحت تعديلات قانون الضريبة العقارية، المقدمة من الحكومة والمعروضة على مجلس الشيوخ، الحالات التي يتم فيها رفع الضريبة العقارية ولا يتم تحصيلها.

و تنص المادة (19) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، على أن ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:

١- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

٢ -  إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

٣- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

٤- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

وينص تعديل المادة 20 الفقرة الأولى، على أن: ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.

وبحسب المادة (21)، تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.