الشيوخ يعتمد تعديل قانون الضريبة على العقارات وتحديد مهلة 6 أشهر للائحة التنفيذية
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد مناقشات حول إضافة مادة جديدة تسمح بتيسير تطبيق القانون على الجهات المختلفة.
وتنص المادة الجديدة، التي أقرها المجلس، على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالتعديلات، على أن يُستمر العمل بالقانون الحالي خلال هذه الفترة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد. ويهدف هذا التعديل إلى وضع إطار زمني واضح لضمان التطبيق السلس لأحكام القانون دون تعطيل للجهات المعنية أو المكلفين بالضريبة.
وخلال الجلسة، تلا المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، نص المادة الجديدة على أعضاء المجلس، موضحًا أن الهدف من التعديل هو خلق منهجية زمنية واضحة تنظم عملية التنفيذ وتمنح الجهات المختصة الوقت الكافي لتطبيق أحكام القانون بشكل فعّال.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يعكس حرص الحكومة على ضمان الالتزام بالقانون وتوفير الوقت الكافي لتحديث اللوائح التنفيذية، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتسهيل إجراءات التحصيل دون إرباك المكلفين.
وكانت التعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية قد أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، نظرًا لأهميتها في تنظيم تحصيل الضرائب على العقارات وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية بما يتواكب مع التطورات العقارية في مصر.