الخميس، 19 ديسمبر 2024 11:07 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

أبو العينين ووزير الإسكان يتفقان على تحديد اختصاصات المطور  والمستثمر العقاري بقانون البناء الموحد

الإثنين، 09 مارس 2020 06:13 م

لاقت الكلمة التي ألقاها رجل الأعمال وعضو مجلس النواب محمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا العقارية خلال المناقشات الموسعة حول المادة ٧٢ من قانون البناء الموحد، وخاصة في الفقرة قبل الأخيرة الخاصة بـأن تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة الثلاث سنوات لإقرار استمرار المطـور العقاري أو المستثمر العقــاري في إدارة وصيانة التجمع نيابة عن الاتحاد أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونً قبولا على المستويين الوزاري والنيابي برئاسة الدكتور علي عبد العال.

ودعا د. علي عبدالعال، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، لعرض رؤيتة في الفرق بين المطور العقاري والمستثمر المذكورة في هذه الفقرة، حيث أكد وجود فرق بين مصطلح مطور عقاري وبين المستثمر.

وأكد أن المطور العقاري هو من يحصل على قطعة أرض كبيرة ويقيم عليها مشروع متكامل كإقامة كمبوند سكني أو قرية سياحة، ويقوم هذا المطور بعملية التطوير والبيع فيما بعد للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن دوره يكون أعمق وأشمل عن دور المستثمر حيث الإعتماد على التنمية الشاملة ورفع القيمة والخروج بمنتجات عقارية أشمل وأعم، فيما المستثمر هو من يحصل على قطعة أرض واحدة ويبني عليها بيته وفيلته أو ينفذ مشروعه صغير بغرض البيع والشراء وجني أرباحا من عمليات التسويق للوحدات، مشيرا إلى أن كلاهما مستثمرين ولكن بأبعاد محددة شاملة وضيقة.

وبدوره اتفق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مع رأي النائب محمد أبو العينين مؤكدا أن هناك التنمية المتكاملة التي يقوم بها المطور الذي يحصل على قطعة تقدر بـ 500 ألف متر أو أكثر، قائلا :"الفرق كما ذكر النائب محمد أبو العينين بين المطور والمستثمر في التعدد بين النشاط الخدمى". واتفق معه د. علي عبدالعال، فيما يخص المطور العقاري ووضعه مبلغ مالي معين ويقيم به مشروع كبير بهدف تحقيق ربح أو بناء مكان سكني مع آخرين، بشكل أشمل وأعم.

وتنص الماء ٧٢ من القانون على أن تنشـــــأ اتحـــــادات لشاغلـــــي العقـــــارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتهـــــا عن خمس وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنيـــــة أو غيـــــر سكنيـــــة مملوكـــــة أو بحق انتفـــــاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وذلك أيًا كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجـــــوز إنشاء اتحـــــاد يضم أكـــــثـــــر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة.

وبالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، يكون لملاك وحداتها وشاغليها حق الاستخدام والانتفاع للخدمات العامة داخل التجمع مع تحملهم تكلفة استهلاك وصيانة وتجديد تلك المنافع، ويُنشأ لها اتحاد شاغلين فور إدخال الكهرباء العمومية وإشغال أربعين في المائة من إجمالي وحدات التجمع أو من المرحلة الأولى للتجمع في حالة تعدد مراحل التنفيذ طبقًا للمخطط المعتمد، على أن يلتزم الاتحاد بالتعاقد مع شركة متخصصة أو أكثر للإدارة والصيانة.

ويستمر المطور العقاري المسئول عن إنشاء التجمع السكني في أداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد. وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة الثلاث سنوات لإقرار استمرار المطـور العقاري أو المستثمر العقــاري في إدارة وصيانة التجمع نيابة عن الاتحاد أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونًا. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.