الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

وزير قطاع الأعمال: عودة الاتصال مع الجانب الصيني لاستكمال المفاوضات الخاصة بشركة النصر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:23 ص
وزير قطاع الأعمال:
وزير قطاع الأعمال: عودة الاتصال مع الجانب الصيني لاستكمال ال

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الشكل النهائي والدراسة الخاصة بتطوير شركة النصر للسيارات سيكون جاهزا بعد شهرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، إنه تم عودة الاتصال مع الحانب الصيني خلال الفترة الماضية بعد انخفاض حدة كورونا في الصين؛ لاستكمال المفاوضات الخاصة بشركة النصر.

وأكد أن العمل مازال حتى الآن على إصلاح شركات قطاع الأعمال وخاصة الخاسرة منها، والتي يصل عددها إلى 53 شركة من إجمالي 119 شركة.

وأضاف: “طالما هناك مجال للإصلاح.. فالدولة تصلح وتحدث طفرة لأن الشركات هذه أصولها ضخمة”.

ولفت إلى أن هناك 12 مشروعل مطروحل حاليًا على القطاع الخاص، للشراكة، موضحًا أن بعض الشركات تحتاج إلى شريك استراتيجي، وأخرى يتم طرحها في البورصة.

وأشار إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، تستهدف المزيد من الإصلاح والهيكلة للشركات الحكومية.

وتضمنت التعديلات 6 مواد بخلاف مادة النشر، ففي المادة الأولى تم استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى ،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.

وجرى تعديل المادة (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى في التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلاً من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلاً بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

وتضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنوياً بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

فيما تم تعديل المادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية حق تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة في هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.

ونصت تعديلات المادة (9) على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض في رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك في أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة في شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات في الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال لأعضاء الجمعية العامة.

وسمحت تعديلات المادة (19) بتوسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة، أو التي تمتلكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التي تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة في الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها.

وكذلك تقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم (4) لسنة 2018، وتخفيض المدة الزمنية الواجب على لجنة التحقق من صحة التقييم إعداد تقريرها خلالها لتكون (30) يومًا بدلًا من مدة الـ (60) يومًا الحالية.