الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:02 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
سيارات و نقل

رابطة مصنعي السيارات: ظاهرة "الأوفر برايس" لن تنتهي إلا بزيادة المعروض وعودة الشحن الدولي

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 09:40 م
خالد سعد
خالد سعد

أكد خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات أن قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بإلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع، لن ينهِ ظاهرة الأوفر برايس، ولكنه سيحد منه.

وقال سعد، في تصريحات خاصة لـ"أصول مصر"، أن السبب في تفاقم هذه الظاهرة هو زيادة الطلب عن المعروض في السوق مع انخفاض إنتاج السيارات على مستوى العالم بسبب أزمة الرقائق الالكترونية، وهو ما أدى لقلة في المعروض من السيارات لدى والوكلاء والموزعين.

وأضاف، أن ما المعارض سوف توضح في فاتورة البيع سعر بيع السيارة وقد يكون هذا السعر أزيد ب20 أو 50 أو 100 ألف جنيه عن سعر الوكيل، ولكن ليس هناك ما يلزم المعرض ببيع أي نوع سيارة بسعر محدد.

ولفت أمين رابطة مصنعي السيارات، إلى أن اشتراطات الجهاز ستحد من قيمة "الأوفر برايس" بحيث سيقل نسبيا عن الأرقام التي يشهدها السوق في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المستفيد من القرار سيكون وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب التي ستحاسب التاجر على إجمالي ما يتحصل عليه من العميل، بينما كان التاجر لا يظهر قيمة الأوفر برايس في الفاتورة التي يبيع بها السيارة.

وأشار إلى أن أزمة الأوفر برايس تفاقمت الفترة الأخيرة بسبب أزمة الرقائق ، وزيادة أسعار الشحن لنحو ثلاث أضعاف مع قلة الإنتاج، ولكنها أزمة سوف تنتهي بمجرد زيادة إنتاج السيارات كما كان عليه قبل أزمة كورونا.

وأوضح أن الأزمة الراهنة أدت إلي وجود زيادة في الأسعار لكل أنواع السيارات بأرقام تصل ل100 ألف و200 ألف جنيه، وهناك سيارات وصلت لمليون وأكثر لأنواع السيارات الفارهة مثل بي أم دبليو ـ والمرسيدس.

وبدأ جهاز حماية المستهلك، اليوم الاثنين، في تنفيذ حملاته على معارض السيارات المخالفة لقرارات الجهاز الأخيرة الخاصة بضرورة إعلان أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة "الأوفر برايس"، وبدأ الجهاز من اليوم في إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملاً للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي "النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات"، وأن يكون الإعلان مُثبتًا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.

ونص القرار على أن مخالفة هذا القرار يترتب عليه غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة.