الأحد، 22 ديسمبر 2024 11:48 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

3 قرارات جديدة للحكومة المصرية أبرزها قراراً هاماً بشأن "أراضي سيناء".. تعرف عليها

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 07:37 ص

نشرت الجريدة الرسمية، 3 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، متضمنة قراره باعتبار كلمن مشروع إقامة توسعات بمستشفيات قنا الجامعية وتوسعة شارع عمر المختار بالمطرية وإقامة 4 محطات معالجة الصرف الصحى بمركزى دمنهور وكفر الدوار من أعمال المنفعة العامة.

محور وسط الدلتا

كما تضمنت قراراً آخر بشأن اعتبار كل من مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا في نطاق محافظتي البحيرة والمنوفية ومشروع إقامة الطريق المؤدى إلى موقع معالجة الصرف الصحي بقرية السنباط من أعمال المنفعة العامة.

قواعد وشروط تملك واضعي اليد في سيناء

وعن أراضي سيناء، قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا ثالثا، يقضي بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على الأراضي في شبه جزيرة سيناء.

التملك أو الترخيص بالانتفاع

وذكر القرار على أن يكون التملك أو الترخيص بالانتفاع بموجب القرار لواضعي اليد على الأراضي التي بنوا عليها، أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء، طبقا للمادتين 2 و3 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، بحسب طبيعة كل منهما.

ملكية خاصة

فيما اشتمل على أن تكون الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بشبه جزيرة سيناء المبنية أو المستصلحة أو المستزرعة بطريق الاتفاق المباشر وفق الضوابط والشروط والقواعد، على أن تعتمد من الوزير أو رئيس الهيئة المختص.

طلب يقدم من واضع اليد

ويكون التصرف وفقا لأحكام القرار بالبيع أو الترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد، إلى الجهة صاحبة الولاية على الأرض، وفقا لعقود نموذجية مؤمنة، كما اشتمل على أن تعلن كل وزارة أو محافظة أو هيئة مهمة، فتح باب تلقي الطلبات من راغبي تقنين الأوضاع في مقار الوحدات المحلية

خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر

على أن يعلن وفق فترة محددة، ويتم الإعلان عن العقارات محل الطلبات في مقر الوحدة المحلية التي في دائرتها تلك العقارات موضوع التصرف.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن "يكون لراغبي التملك أو الانتفاع من واضعي اليد التقدم بطلباتهم وفقا لأحكام هذا القرار خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر 2022".

القواعد والإجراءات

وحدد قرار مدبولي، القواعد والإجراءات المعمولة بها للتعامل مع الأراضي المبني عليها قبل العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بعدة شروط، أبرزها أن تكون الأرض مقاما عليها البناء بغرض سكني لواضع اليد وأسرته من الزوجة والأولاد القصر، ولا تزيد مساحة الأرض عن 600 متر مربع.

أما المنشأة المقام عليها مشروع إنتاجي متوسط أو صغير أو متناهي الصغر، فتكون الشركة والمنشأة تمارس بالفعل نشأ اقتصادي إنتاجي أو خدمي أو تجاري.

حساب الخزانة الموحد

كما نص القرار على أن ترسل السلطة المختصة ما انتهت إليه لجنة البت في الطلبات من توصيات للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، للحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز على تملك أو انتفاع هذه الحالات طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وحدد القرار أنّ حصيلة التصرف في الأراضي تودع في حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي، للصرف على أغراض تنمية شبه جزيرة سيناء والمتطلبات الحتمية في الموازنة العامة للدولة.