السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية

الجمعة 11/مارس/2022 - 12:00 ص
أصول مصر

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، على القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وحمل القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وجاءت مواد القانون على النحو التالي:

مادة 1 تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2 مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 139 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و139 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

مادة 3 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

مادة 4 يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

مادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.