الأحد، 22 ديسمبر 2024 06:25 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

بعد موافقة الحكومة.. تفاصيل قانون حظر زواج الأطفال وعقوبة مخالفته

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:19 م

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الثلاثاء، على 9 قرارات جديدة، أبرزها مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويأتي مشروع قانون حظر زواج الأطفال اتساقًا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكرًا أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسؤولية تكوين أسرة، وتربية أطفال.

ووفقا لمشروع القانون، يعد زواج الأطفال اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرّع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع قانون حظر زواج الأطفال على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع قانون حظر زواج الأطفال على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده. عقوبات قانون حظر زواج الأطفال

ووفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.