الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:13 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
سيارات و نقل

«حماية المستهلك» يُلزِم الوكلاء بتسليم السيارات بسعر الحجز وإثبات السعر في الفاتورة (مستندات)

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:22 م
حماية المستهلك وتسليم السيارات
حماية المستهلك وتسليم السيارات

حماية المستهلك وتسليم السيارات.. أصدر جهاز حماية المستهلك قرار رقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر ونشر القرار اليوم فى جريدة "الوقائع المصرية" وينص القرار على:

حماية المستهلك وتسليم السيارات

"المادة الاولي"

إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.

"المادة الثانية"

في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.

"المادة الثالثة"

-يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنفيذ مقتضاه.

"المادة الرابعة"

في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

"المادة الخامسة"

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره .

​​​​​اقرأ أيضاً

"تويوتا" تطرح أول سياراتها الكهربائية بالكامل

كما أعلن أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢ _الخاص بتحديد سعر البيع النهائي للسيارة _ والمنشور في جريدة "الوقائع المصرية" الذي ينص على:

"المادة الأولي"

يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر.

"المادة الثانية "

يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.

"المادة الثالثة "

يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق.

"المادة الرابعة"

يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يوما لتنفيذ مقتضاه.

"المادة الخامسة "

في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

"المادة السادسة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يذكر أن سوق السيارات قد شهد تخبط وشلل تام بسبب الارتفاعات الجنونية لأسعار السيارات عقب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في 21 مارس الماضي، مما أدى لارتباك لدى الوكلاء والموزعين لما لديهم من قوائم انتظار لعملاء قاموا بحجز سيارات وفقاً للأسعار القديمة لسعر صرف الدولار.

اقرأ أيضاً

"هوندا" تستهدف إنتاج 2 مليون سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2030

اقرأ أيضاً

«دايموند موتورز» تقر تخفيضًا بقيمة 13 ألف جنيه على «ميتسوبيشي إكسبندر»