«مصر للطيران» تطلق منصة بديلة عن كروت الصحة العامة الورقية وإقراراتها
دعت مصر للطيران عملائها القادمين من الخارج إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية www.visitegypt.gov.eg والتي بدأ تفعيلها بشكل "تجريبى" بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية.
وذلك لحين الإنتهاء من المرحلة التجريبية والعمل بشكل كامل على المنصة الإلكترونية لجميع الركاب القادمين سواء المصريين أو الأجانب.
وبينت أن هذا يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية، لتسيير وتسهيل إجراءات الدخول للأراضي المصرية لإنسيابية حركة الركاب.
وفى حالة تعذر التسجيل على المنصة فسيتم السماح للركاب بالدخول وفقا لاشتراطات الدخول الصحية للأراضي المصرية كما هي، والتي تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول على لقاحات كورونا بشرط مرور ١٤ يوما على الجرعة الثانية أو Antigen test او تقديم PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول ب٧٢ ساعة عليهما QR code.
الجدير بالذكر أنشركة مصر للطيرانتستأنف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل رحلة واحدة يوميًا رقم MS729 / MS730 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل 2022 وذلك على متن طائراتها البوينج B737-800.
وتناشدمصر للطيرانعملائها الذين لديهم حجوزات سابقة والعملاء الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.
وتهيبمصر للطيرانعملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.
اقرأ ايضا:
قرار جمهورى بشأن الرحلات الجوية من وإلى مطارات روسيا
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القانون رقم 20 لسنة 2022 أصدر بالإذن لوزير المالية في ضمانالشركة القابضة لمصر للطيرانوشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد نتشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية.
نص القانون
وينص القانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجويةفي الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف .
وأضاف القانون أن يسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا مـن تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائـه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة . وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية . المادة الثانية)
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.