الحكومة توافق على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابع بإجمالى 2401
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئول ملف تقنين الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته فى 4 يناير الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها. وبناء عليه، فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً. وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للمصريين الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.
ووافقمجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
تشكيل وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.
وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.