قانون بوابة العمرة يواجه الوسطاء والسماسرة لحماية المواطنين
قالت غرفة شركات السياحة في بيان لها اليوم إنكافة الجهات بالدولة تعمل على تطبيق القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وتنظيم عمل البوابة المصرية للعمرة ، وحرصا على صالح المعتمرين والحفاظ على حقوقهم، وذلك في مواجهة المتلاعبين والسماسرة والكيانات الوهمية التى تحاول استغلال المواطنين والنصب عليهم بحجة السفر لأداء العمرة.
وأكدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن القانون المنظم لعمل البوابة غلظ العقوبات المفروضة على المخالفين في عدة أنشطة تخص رحلات العمرة والتعامل مع المعتمر , وشملت العقوبات السماسرة وكل من يحاول النصب على المعتمرين أو تنظيم رحلات خارج منظومة البوابة , كما تطال العقوبات أيضا شركات السياحة التي تخالف الضوابط المنظمة لرحلات العمرة والتي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي سامية سامى ، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار وإعتمدها السيد وزير السياحة والاثار.
وحول العقوبات الواردة بالقانون أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة انها تضمنت عدة عقوبات أهمها غرامة تصل لـ 3 مليون جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة " 5" من هذا القانون ، والتى تنص على " لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات دون غيرها " , و المعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند " 4" من المادة " 4" من هذا القانون والتى تنص على " تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها ، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها ، والرقم القومى لكل منهم"، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا لتص القانون سيعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة " 5" من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة " 7 " من هذا القانون والتى تنص "تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى ، بحسب الأحوال ، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية "، وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
ونص قانون البوابة على العقوبة بالحبس لكل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفي للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر , مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين , ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وكشفت اللجنة أن القانون نص على " إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد " 12، 13 ، 14" من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.
و حذرت في وقت سابق سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة جميع المواطنين من التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية للسفر لأداء مناسك العمرة ، قائلة : إن البوابة المصرية للعمرة هي وثيقة الضمان للمعتمر ، وأنشئت من أجل حماية المواطن من تلك الفئات والحفاظ على حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار .