قانون التصالح .. تعرف على البنود التى وافقت عليها إسكان النواب
تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد أن اجتمعت أمس الاثنين بحضورالمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلين عن عدد من الوزارات المعنية.
وناقشت أمس باقى بنود مشروع القانون من المادة الاولي حتى السابعة .
إسكان النواب تجتمع اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
وترصد " اصول مصر " خلال التقرير التالي ابرز ماجاء فى اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب أمس :
• الموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تلغي العمل بالقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والذى صدر لتقنين اوضاع المخالفات فى البناء • الموافقة على الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقا للمادة التانية مع ادخال بعض التعديلات بحيث (يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية .
• الموافقة على المادة الثالثة من مشروع القانون والخاصة بحظر التصالح على تعديات نهر النيل والآثار وكذلك المباني المخلة بالسلامة الانشائية
• ارجاء مناقشة المادة 4 من مشروع القانون والتى تنص على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك فى حالة استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها أو صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة ، على ان يكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.
• الموافقة على تعديلات المادة الخامسة وتنص " أن تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية والالتزام بالحماية المدنية للتصالح على ان تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
• الموافقة على المادة 6 وتنص على ان يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% . •
كما وافقت اللجنة على المادة 7 والتى تنص على تولي اللجان المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من القانون واجراء معاينة ميدانية للمخالفة وتكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح وتشمل تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين .