الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:32 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

التضامن تبدأ صرف معاشات يناير 2023 اليوم الأحد

الأحد، 01 يناير 2023 12:29 ص
وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج
وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير 2023 من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، اليوم الأحد.

تيسير إجراءات صرف المعاشات

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير جميع إجراءات صرف المعاشات، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.



حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش فى حال وفاة الزوج أو الزوجة المؤمن عليهم، ووفقا للمادة 99 يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة، ووسائل هذا الإثبات.

الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة



كما تنص المادة 98 على أنه إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

شروط استحقاق الأبناء والبنات



وحسب المادة 101 فإنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

كما تنص المادة 98 على أنه إذا توفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.