الرقابة المالية تصدر ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلى
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 194 لسنة 2022 الخاص بضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلي، للعمل بنظام التأمين التجاري في سوق التأمين المصرية.
نصت المادة الأولى من القرار، على أن يعمل بأحكام هذا القرار في شأن شركات التأمين التكافلي الراغبة في تعديل ترخيصها للعمل بنظام التأمين التجاري في سوق التأمين المصري، ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، الأحكام المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.
فيما نصت المادة الثانية، على أن شركات التأمين التكافلي الراغبة في تعديل ترخيصها للعمل بنظام التأمين التجاري تقديم طلب بذلك للهيئة متضمنًا ما يلي:
1- موافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية، على أن يتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة للشركة.
2- خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجاري، على أن تتضمن أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجاري والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل في تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع في العمل وفروع التأمين.
3- تقرير بالفحص النافي للجهالة (مالي وفني وقانوني وضريبي) لتحديد الحقوق والالتزامات في تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلي (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم)، معتمدًا من مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة وكذا معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بالهيئة بخلاف الخبير الاكتواري للشركة.
4- ما يثبت أنها نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إعلانًا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجاري.
5- بالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التكافل في تاريخ التعديل تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية في التصرف في تلك الوثائق ومنها ما يلي:
ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة حتى تاريخ التعديل أو أنها حولت وثائقها لشركة تأمين تكافلي أخرى تزاول نفس النشاط على الوجه المقرر في القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أو قرار الشركة باستمرار الوثائق السارية بنظام التكافل في تاريخ التعديل مع التعهد بتصفية المحفظة بنظام التأمين التكافلي خلال فترة انتقالية أقصاها مدة سنة من تاريخ تعديل الترخيص مع الاستمرار في فصل حساب تلك الوثائق في حسابات مستقلة وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية للتكافل من إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات وفقًا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 23 لسنة 2019 خلال مدة الفترة الانتقالية.
تلتزم شركة التأمين التكافلي التي تطلب التعديل بإقفال رصيد القرض الحسن (إن وجد) بالكامل وكذا أية خسائر مرحلة في تاريخ التعديل في حقوق الملكية مع الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بالنسبة للحد الأدنى لرأس المال المحدد بالقانون ومدى كفاية رأس المال للمخاطر وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 المكمل لسنة 1981.
6- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها وخطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ التعديل للعمل بالنظام التجاري مع توضيح تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التي بنيت عليها، وتلتزم شركة التأمين التكافلي التي تطلب التعديل للعمل بنظام التأمين التجاري بأسس التوزيع والتصرف في رصيد الفائض التأميني غير الموزع أو الذي لم يسلم إلى حملة وثائق التأمين (المشتركين) في تاريخ التعديل وفقًا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعية ويوافق عليه مجلس إدارة الشركة وتعتمده الجمعية العامة للشركة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على موافقة الهيئة مسبقًا.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة لدراسة طلبات الموافقة المبدئية على تعديل نظام عمل شركات التأمين التكافلي إلى نظام التأمين التجاري، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب المقدم من الشركة في ضوء البيانات والمستندات المرفقة به والمؤيدة له، وللجنة أن تطلب أي بيانات أو مستندات أخرى لازمة لإنجاز عملها، وتعد تقرير بالرأي الفني والمالي عن طلب الشركة بالتعديل للعمل بنظام التأمين التجاري.
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالموافقة المبدئية على تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجاري
وتقوم لجنة البت في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لأنشطة التأمين بإعداد تقريرها في هذا الشأن في ضوء الدراسة المقدمة من الشركة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالموافقة المبدئية على تعديل الترخيص للعمل بنظام التأمين التجاري في ضوء نتائج أعمال اللجنتين المشار إليهما، خلال 3 أشهر من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وإخطار ذوي الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ اعتماده.
ونصت المادة الرابعة على أن تقدم للشركة، للهيئة بعد صدور الموافقة المبدئية لها على تعديل الترخيص إلى نظام التأمين التجاري، المستندات الآتية:
1- بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة
2- البيانات الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها
3- نسخة من الهيكل التنظيمي المعدل للشركة
4- نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة بنظام التأمين التجاري عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها والمزايا والقيود والشروط والأسعار لتلك الوثائق
5- ترتيبات إعادة التأمين بنظام التأمين التجاري ويجب أن تكون هذه الترتيبات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسلامة المركز المالي للشركة، ويجب أن تتضمن المستندات التي تقدم في هذا الشأن بيان توزيع حصص معيدي التأمين وملخصا وافيا لها
6- نسخة السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة المعدل للعمل بالنظام التجاري
7- أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة
على تتولى اللجنة المشكلة بالهيئة للنظر في طلبات تأسيس وترخيص شركات التأمين، دراسة المستندات المشار إليها أن تطلب أي مستندات أو بيانات أخرى لازمة لإنجاز عملها، وتقوم اللجنة بعرض نتيجة الدراسة التي انتهت إليها على رئيس الهيئة للنظر في إصدار قرار تعديل الترخيص.