الرقابة المالية تُعدل قرار فرض رسم التطوير على الشركات القابضة
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 53 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ليتم حساب رسم التطوير للشركات القابضة على أساس القوائم المالية المستقلة.
وتسبب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق الدكتور محمد عمران، بفرض رسم التطوير على أساس القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة في خلاف مع شركة حسن علام القابضة، وذلك بعد مطالبة الهيئة من الشركة بسداد مبلغ 9.65 مليون جنيه، مقابل فروق رسم التطوير عن الفترة من 2010 حتى 2018، مبررة ذلك بأن المطالبة بفروق رسم التطوير، قد جاء قائمًا عن غير سند صحيح من القانون يتعين معه التقرير بعدم أحقية الهيئة في مطالبة الشركة بتك الفروق عن الفترة السابقة.
تظلم شركة حسن علام القابضة
وتقدمت شركة حسن علام بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، والتي قضت بقبول التظلم، وعدم أحقية هيئة الرقابة المالية في مطالبة الشركة، إلا أن الهيئة تقدمت بدعوى للقضاء الإداري لمطالبة الشركة بسداد فروق رسوم التطوير.
وينص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 66 لسنة 2009 على أن تلتزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بسداد رسم التطوير المنصوص عليه في المادة 14 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية في المواعيد، ووفقًا للقواعد والإجراءات والنسب الواردة في القرار، وتلتزم الشركات بحساب وإخطار الهيئة بإجمالي إيراداتها بدءًا من 1 يناير عام 2010، وذلك كل 3 أشهر مرفقًا بها شهادة من مراقب حسابات الشركة، ورسم التطوير المستحق عليها خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ انتهاء الأشهر الثلاثة.
وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقًا لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.