المالية توجه بتحصيل ضريبة طابع الشهيد لصندوق تكريم الشهداء والمصابين
وجهت وزارة المالية، المسئولين الماليين بالجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وتعديلاته، الالتزام التام والعناية الفائقة بتحصيل ضريبة طابع الشهيد والمشاركة المجتمعية، وحصر الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المشار إليه وإخطار السلطة المختصة بالجهة لإعمال شئونها نحو إحالة المخالفة لجهات التحقيق المختصة، وفقًا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2024 بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وشددت الوزارة، على تحميل المسئولين عن عدم تحصيل وتوريد مستحقات الصندوق المشار إليها بمقابل تأخير يعادل سعر الإقراض والخصم الساري المعلن بالبنك المركزي المصري في التاريخ المحدد للتوريد وذلك ما لم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى - طبقا لحكم المادة رقم (44) من قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 - على أن يؤول المقابل للصندوق.
وانشأت الحكومة، في عام 2018 صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بهدف تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم.
وتكون موارد صندوق تكريم الشهداء من نسبة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والتبرعات والهبات والوصايا والإعلانات والمنح، وعائد استثمار أموال الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق، وما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية، وما قد تخصصه له الدولة من موارد أخرى.
كما تفرض ضريبة قيمتها 5 جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%، وكذلك تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات، وتذاكر الرحلات الجوية، وطلبات الاشتراك في النوادي، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي.