الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:21 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

وزير التعليم يصدر قرارا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 08:16 م
التعليم
التعليم

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وينص القرار على أن تكفل اللائحة تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.

وتهدف اللائحة إلى حماية الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم، لقيام كل منهم بدوره، ومسئولياته، وواجباته على أكمل وجه، وكذا تحفيزهم من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية، وذلك عن طريق تهيئة وتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة؛ لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، والمساهمة في تعزيز وخلق بيئة مدرسية آمنة، من أجل نشر السلوكيات الإيجابية عن طريق التحفيز للقيام بها وسلوكها، وذلك من خلال ما يلي:

ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من المشكلات الطلابية.

ـ توفير أساليب تربوية للتعامل مع سلوكيات الطلاب، وفق أسس تربوية، وإرشادية وقائية وعلاجية لتعديل السلوك.

ـ استخدام الأساليب العلمية في حل المشكلات الطلابية، والابتعاد عن استخدام أي من أشكال الإساءة.

ـ توفير بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف، تمكن الطلاب، وإدارة المدرسة، والمعلمين من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وتدفع باتجاه الفعالية المدرسية.

ـ تعريف الطلاب، وأولياء الأمور بالأنظمة، والتعليمات التربوية الخاصة بالمدرسة، وأهمية الالتزام بها.

ـ التزام الطلاب بتعليمات وأنظمة المدرسة لتحقيق الانضباط الطلابي.

ـ مساعدة الطلاب على إدراك حاجاتهم وميولهم، ومساعدتهم للوصول إلى السلوك الإيجابي المقبول.

ـ تنمية وغرس قيمة الانتماء، والولاء للوطن، والمجتمع، والمدرسة.

ـ توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة، تساعد الطلاب على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، وتساعدهم في إقامة علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل مع الآخرين.

ـ تعزيز السلوكيات الإيجابية، والحد من السلوكيات السلبية التي تعرض الطالب لاتخاذ الإجراءات العلاجية معه.

ـ تدعيم قيم التسامح، والاحترام المتبادل بين الإدارة المدرسية، والمعلمين، والطلاب.

ـ تحقيق الانضباط المدرسي الفعال لجميع المراحل التعليمية، وتعريف الطلاب، وأولياء أمورهم بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالسلوك والنظام، وأهمية الالتزام بهما.

ـ توفير إطار ينظم واجبات وحقوق الطلاب، بما يعزز الشعور بالمسئولية، والانتماء للمدرسة.

ـ احترام حقوق وواجبات جميع من يشارك في العملية التعليمية.

ـ الحد من انتشار المشكلات السلوكية التي يتعرض لها الطلاب والمعلمون في المدارس.

ـ توفير فرص تمكن الطلاب من المشاركة البناءة، وحق التعبير عن الرأي، من خلال الأنشطة الاجتماعية، والتربوية المتاحة، وعلى الجميع أن يطبق أحكام هذه اللائحة على الوجه السويّ، دون تعسف أو محاباة، وأن تصب في صالح انتظام العمل المدرسي، وانضباطه، بما يتوافر لها من وعي مهني، وفكر تربوي، وبُعد ديني، ووطني؛ للقضاء على السلوكيات غير المرغوب فيها. وتستند اللائحة إلى قانون التعليم، وقانون الطفل، والإرشادات والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكذا الأسس والقواعد التربوية القائمة على أساس علمي سليم، والمطبقة في سائر دول العالم، والتي تضمن للطالب حق الحماية، وحق التعلم في بيئة آمنة ومحفزة، بعيدًا عن الخوف والترهيب، وللمعلم حق العمل في ظروف آمنة، والتي توجب على الطالب التزامات قانونية يجب عليه الالتزام بها، وحال مخالفتها يتم اتخاذ معالجات أو عقوبات تجاه سلوكه غير القويم.

وينص القرار على أن تختص لجنة الحماية المدرسية بدراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى، والمشكلات السلوكية التي تُرفع إليها من طلاب المدرسة، أو أولياء أمورهم، أو من العاملين بها، والمتعلقة بالمخالفات، والتي تحتاج إلى إجراءات علاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُعرَض عليها بالمدرسة، وتطبيق العقوبات، ووسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكذلك إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي، ويشتمل على حصر لجميع الحالات، وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع أشكال المخالفات، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها، ويُرفع تقرير شهري بمضمون الملف إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة، على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًّا على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.