الأحد، 22 ديسمبر 2024 09:30 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

خالد أبو بكر يطالب البرلمان بسرعة التحرك لإصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم

السبت، 09 نوفمبر 2024 08:55 م
المحامي الدولى خالد أبو بكر
المحامي الدولى خالد أبو بكر

طالب المحامي الدولى خالد أبو بكر، مجلس النواب بسرعة التحرك لإصدار تشريع جديد يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم .

وقال “أبو بكر”، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، “نحن أمام حكم تاريخي وسيغير أمور كثيرة،و أعتقد انه علي البرلمان سرعة التحرك؛ لإصدار تشريع جديد يتماشي مع هذا الحكم”.

المحامي الدولى خالد أبو بكر

جميع التفاصيل والمعلومات التى تخص الحكم 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بجلستها اليوم السبت.

و يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، وهي الخامسة والأخيرة في الفصل التشريعي الحالي،ولم يتم تحديد موعد فض الدورة البرلمانية حتى الآن خلال صيف العام المقبل 2025، علما بأن الدورة السابقة قد انفضت في يوليو الماضي.

لا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناء على هذا الحكم حتى الآن، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

قررت المحكمة إرجاء تطبيق الحكم وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفقا للحكم وموعد إعمال أثره، يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بنظام الإيجار القديم، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية لضبط هذه العلاقات التعاقدية قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها إن على المشرع التدخل لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا".

كما أشارت إلى أن "ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم" يمثل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.