ضوابط جديدة بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.. تعرف عليها
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها،
وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر، قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التالي:
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ما يلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
المادة الثانية
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى المواني المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.