الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:51 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

السيسي يعتمد قانون انتفاع العاملين بمساكن الحكومة

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 09:19 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 351 لسنة 2021، بشأن قواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.

قرار الرئيس جاء في 18 مادة، ننشر أهمها في التقرير التالي:

تتم الاستفادة بـ"السكن الإداري"، للموظف، تكون بموجب قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه، ويتسلمها بمحضر رسمي به أوصاف الوحدة على نحو تفصيلي، ويلتزم المنتفع بالقيام بالترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف، ويبذل الموظف العناية في استعمال الوحدة والمحافظة عليها، وما يبذله الشخص المعتاد، ويكون الموظف مسئول عما يصيب الوحدة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله لها استعمالاً غير مألوف.

كما تضمن القرار: "لا يجوز أن يحدث الموظف تغيير في السكن إلا بإذن الجهة المرخصة له باستخدامها، وإذا أجرى الموظف مخالفة في الوحدة السكنية دون إذن يلتزم بإعادة الحال على ما هو عليه، وأن تكون الوحدة تزيد عن الاحتياجات، وتخصم الجهة الإدارية التي يتبعها المنتفع مقابل الانتفاع والاستهلاك من الأجر، ويدفع الموظف 5% من أجره الوظيفي كـ«إيجار المثل» أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسي، وتزداد نسبة الإيجار بنحو 1% لمدة 5 سنوات".

ويشمل القرار: "إعفاء المنتفع بمبنى تابع لجهة حكومية من الايجار والمرافق إذا شغل المنتفع الوحدة ولا تقتضي مصلحة العمل الإقامة فيها، فيسدد «إيجار المثل» بما لا يجاوز 10% من أجره الوظيفي أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسي، وتزاد النسبة سنوياً 1% لمدة 5 سنوات، ويقدر قيمة إيجار المثل لجنة برئاسة مندوب عن مديرية الإسكان أو جهاز المدينة الواقع بها السكن، ومندوبين من الضرائب العقارية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويجوز بقرار من السلطة المختصة إعفاء المنتفعين بالسكن الإداري الذين تقتضي مصلحة العمل إقامتهم به من مقابل الانتفاع، واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز، إذا كان في منطقة نائية أو لترغيب العامل في العمل بالمكان شريطة عدم تلقيه أي بدل عن العمل بالموقع".

"وتلتزم الجهة المالكة للوحدة السكنية بالحفاظ على أعمال صيانة وجودة تلك الوحدة، والقيام بالترميمات الضرورية لها؛ حتى تظل على الحالة التي تم تسليمها عليها".

وحدد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها فيمن ينتفع بشغل السكن الإداري، كما تضمن المشروع كيفية تحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية الحكومية، وأجاز لرئيس مجلس الوزراء أمر إعادة النظر في نسب القيمة الإيجارية وفق مقتضيات الحال، كما نص المشروع على إنشاء حساب خاص يسمى "حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية" بكل جهة إدارية مخاطبة بأحكام هذا القرار، يُودع فيه ما تحصله الجهة الإدارية من مقابل لحق الانتفاع الذي تحصل عليه من العاملين المنتفعين، وكذا مقابل استهلاك المرافق لديها، ويتم الصرف منه على أعمال الصيانة لهذه المساكن، ويتم ترحيل فائضه من سنة مالية لأخرى.

كما ألزم مشروع القرار الجهة الإدارية بأن توافي وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية ضمن الحسابات الختامية ببيان مُفصّل عن عدد الوحدات المتاحة لديها والمشغول منها، وقيمة مقابل حق الانتفاع.