مصلحة الجمارك تحذر من إغفال بيانات تتسبب فى ضياع رسوم مستحقة للدولة
تعليمات جديدة أصدرتها الإدارة المركزية للسياسات الجمركية بمصلحة الجمارك، تنص على ضرورة التزام المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بملء واستكمال إقرار القيمة بالعناصر المتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية.
تقوية مركز المستورد قضائيًا في حالة نشوب نزاع
ونبهت الإدارة المركزية للسياسات الجمركية بمصلحة الجمارك، على جميع المواقع الجمركية ضرورة إلزامه باستيفاء جميع بياناته، وحذرت مما يترتب على إغفال أي بيان يتسبب فى ضياع رسوم مستحقة للدولة، وتقوية مركز المستورد قضائيًا في حالة نشوب نزاع بين المستورد والمصلحة، بالإضافة إلى ضرورة قيام الموظف الجمركي المختص بمراجعة إقرار القيمة، بالتوقيع كمراجع لتأكيد إقرار المستورد، وإضفاء الصفة الرسمية على الإقرار، والتأكيد على أهميته.
وأصدرت مصلحة الجمارك المنشور رقم 24 لسنة 2022، الخاص بملء واستكمال الإقرار بالعناصر المتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية، بهدف زيادة إحكام الرقابة الجمركية، وهو المنشور الذي أصدرته الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية.
ضرورة التحقق من شخصية ورخصه مقدم ملف البيان الجمركي
ونص المنشور على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام منشور الإجراءات رقم 14 لسنة 2020 والمتضمن ضرورة التحقق من شخصية ورخصه مقدم ملف البيان الجمركي، والتأكيد على أن يكون مقدم ملف البيان الجمركي أصحاب البضائع، أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك، أو من المخلصين الجمركيين أو مساعديهم أو مندوبيهم المرخص لهم.
كما نص على ضروره التأكد من وجود تفويض معتمد لمقدم ملف البيان الجمركي، وضرورة التحقق من توقيع مقدم البيان الجمركي على البيان الجمركي، وأيضًا على إقرار القيمة بمعرفته وبصوره منفردة.
ويكون الموقع على البيان مسؤولا عن صحة ما يرد فيه ما عدم الإخلال بمسؤولية صاحب البضاعه والتأكد من استفتاء البيانات ومراجعة جميع المستندات، وعلى العاملين بالمواقع التنفيذية الالتزام بتلك التعليمات، والعمل بها بكل دقة وإحالة كل من يخالفها للمساءلة القانونية.
وتلتزم الشركة المصرية لتكنولوجيا مع التجارة الإلكترونية mtsبالتأكد من أن آلية التطبيق الإلكتروني تسمحبتقديم واستيفاء ملء بيانات إقرار القيمة إلزامية والتوقيع الإلكتروني عليه من مقدم البيان تطبيقا لأحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 الصادرة القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2021، كما يلتزم العاملون بالمراكز اللوجستية الالتزام بهذه التعليمات بكل دقة وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل المخالف المسؤولية.
وينص قانون الجمارك الصادر رقم 207 لسنة 2020، في مادته رقم 16 على أن القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة تكون هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع، حتى ميناء الوصول فى أراضي الجمهورية، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية.