مدبولي: تنسيق مكثف لتعظيم فرص فوز مصر بمنصب مدير عام اليونسكو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أصدر توجيهات لكل الوزارات المعنية لدعم ترشيح الدكتور خالد العناني في منصب مدير عام اليونسكو وتوظيف الإمكانات المتاحة للترويج له على النحو الملائم.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيجرى تكثيف التحرك والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة على نحو يعظم من فرص فوز مصر بهذا المنصب الرفيع استعدادا للانتخابات المقرر إجراءها في مقر المنظمة في باريس في عام 2025.
وجرى تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الحدث المهم، اليوم، متابعا: «بشكر حضراتكم جميعا ونتمنى التوفيق للمرشح المصري الدكتور خالد العناني».
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، هي:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه/ شهريًا بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و6500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه/ شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها.
الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه
ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف/ العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه/ شهريًا، وحاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه/ شهريًا.
كما نص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:
يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة 2023.
تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز على الحافز التكميلي
ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.
كما نص مشروع القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع (13/ علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية ماجستير ودكتوراه) ضمن المزايا النقدية بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.
ونص مشروع القرار على أن يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة 2023.