الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:22 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

«الإفتاء» توضح حكم فوائد البنوك بعد طرح شهادات بفائدة 27%

السبت، 06 يناير 2024 12:35 ص

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم فوائد البنوك، ردا على عدد من الأسئلة التي وردت إليها، موضحة أن جمهور الفقهاء أجاز استحداث عقود جديدة، وفقا لما يتناسب مع مجريات الأحوال وتغيرها.

وأكد الدكتور إبراهيم شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في فتوى رقم 5111، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ مشيرا إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي «التمويل»، موضحًا أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فالفوائد ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وردت حُرمته في صريح الكتاب والسُّنة، والذي أجمعت الأمة على تحريمه.

حكم شهادات الاستثمار

وفي سياق آخر قال مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم 5693، إن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعد من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.

حكم الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير

وفي سياق آخر أشار المفتي إلى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.