بالتفاصيل.. الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وشطب الوكلاء والوسطاء العقاريين
أصدرتالهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 138 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب فى جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بصدر المواد 6 و12 و16، والبندين “3،4” من المادة 19 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الآتية؛ المادة 6/ صدر المادة، على أن يكون تجديد القيد فى سجل الوكلاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بـ30 يومًا على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر.
ضوابط قيد وشطب الوكلاء والوسطاء العقاريين
ويشترط لتجديد القيد ما يلى؛ (المادة 12 / صدر المادة) على أن يكون تجديد القيد فى سجل وسطاء التمويل العقارى بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يومًا على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر.
ومن أجل تجديد القيد يشترط ما يلى: (المادة 16 / صدر المادة) وهو أن يكون تجديد القيد فى سجل الوسطاء العقاريين بطلب يقدمه راغب التجديد على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يومًا على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر.
ويشترط لتجديد القيد ما يلى (المادة 19 / البندين 3، 4): 3- إذا فقد أحد شروط القيد أو استمراره، وإذا لم يتقدم بطلب تجديد القيد مستوفيًا البيانات والمستندات اللازمة قبل ثلاثين يومًا على الأقل سابقة على انتهاء مدة القيد أو تجديده.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنيضاف بند جديد إلى كل من المادتين 7 و17 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 المشار إليه (المادة 7/ بند 5) وهي موافاة الهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض عن المهام التى يؤديها وذلك كل ستة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى (المادة 17 / بند 8) وهي موافاة الهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض عن المهام التى يؤديها وذلك كل ستة أشهر على الأقل.