الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

الرقابة المالية: معيار جديد يكفل 1.2 مليار جنيه احتياطي لشركات التأمين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
أصول مصر

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا بالتزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري – الجديد - والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول، وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة.

وذلك على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين، ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.

وقال عمران في بيان صحفي إن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية ستترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بنحو 1.2 مليار جنيه تقريباً، في إجراء يمكّن شركة التأمين من التحوط والجاهزية لأي مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ولفت البيان إلى أن القرار جاء في إطار استعداد 40 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاوني تزاول نشاط التأمين في مصر لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم(47) والخاص بالأدوات المالية- بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9.

وأكد عمران، أن الهيئة رأت إسناد مسئولية متابعة التزام شركة التأمين بتكوين الاحتياطي-الجديد-لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية إلى مجلس إدارة شركة التأمين.

وأضاف أنه يتعين عليه الإشراف المباشر لمتابعة التنفيذ والتحقق من توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق والتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل شركة التأمين ومن بينها الإدارات الفنية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية وكافة الإدارات المعنية، وإزالة أية معوقات قد تواجه التنفيذ، علاوة على تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار للشركة، مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتحديد نماذج الأعمال التي ستستخدم عند تطبيق المعيار.

ويتم حالياً دراسة الأسس التي سيتم تطبيقها على باقي أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى تحوطاً لآثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية، من بداية عام 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020.