الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

الشروط والمستندات المطلوبة لحجز شقق وزارة الأوقاف بالعاشر من رمضان

الأحد 30/مايو/2021 - 03:13 ص
الشروط والمستندات
الشروط والمستندات المطلوبة لحجز شقق وزارة الأوقاف بالعاشر من

 

تطرح هيئة الأوقاف المصرية فى 1 يونيو المقبل، وحتي نهاية الشهر وحدات إسكان اجتماعى،  بمدينة العاشر من رمضان، وسيكون حجز الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري.

 

الشروط العامة لحجز شقق وزارة الأوقاف

 

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

 

- يقرّ المتقدم أنّه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

 

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.

- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وحال التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 

- يقرّ المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وحال المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

 

-  يعتبر الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة.

 

شروط حجز شقق وزارة الأوقاف

 

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما تاريخ نهاية الإعلان.

 

- ألا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية، وحال الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.

 

-  يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

 

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله السنوي من مصادر دخله طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4750 جنيهًا صافي شهري)، وعن 42 ألف جنيه سنوي للأعزب (ما يعادل 3500 جنيه صافي شهري).

 

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000 جنيه.

 

- إنهاء الالتزامات البنكية إن وجدت.

 

المستندات المطلوبة من الأسر

 

- استيفاء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح.

 

- شراء كراسة شروط بمبلغ وقدره 300 جنيه فقط من مقر هيئة الأوقاف المصرية.

 

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته «سارية».

 

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج/ الزوجة «إن كانت تعمل» مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل.

 

- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي – الأملاك الزراعية/ العقارات/ الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه».

 

– امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تُدر دخلا إضافيا، تُفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة «إذا كانت تعمل» مؤرخة ومعتمدة.

 

العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال

 

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

 

- العاملون بالشركات وجهات القطاع الخاص.

 

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

 

 

 

أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها مهنة المتقدم.

 

- مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

 

– تاريخ مزاولة النشاط لا يقل عن سنة مع تقديم آخر إقرار ضريبي.

 

- شهادة التأمينات الاجتماعية «إن وجد» موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من بطاقة أو اشتراك النقابة.

 

الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

 

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

 

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة.

 

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء - غاز - مياه».

 

ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة

- التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة «على أن يكون مستندا حديثا صادرا عن عام 2021».