السبت 21 سبتمبر 2024 الموافق 18 ربيع الأول 1446
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر نص قانون القواعد المالية للتعامل مع تداعيات كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 10:38 م
أصول مصر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق عليه مجلس النواب .

وأجازت المادة الأولى من القانون لمجلس الوزراء تأجيل سداد كل او بعض مايستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لاتتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة وذلك بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات، وذلك للعقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والتى يحددها مجلس الوزراء.

كما أجازت المادة الثانية لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا ، أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا ، والتى يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما اجازت المادة الثالثة لمجلس الوزراء تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بدون فوائد، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

والمادة الرابعة اجازت لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.